عنوان الفتوى : حكم عدم قراءة التشهد الأخير والصلاة على النبي في صلاة التراويح
ما حكم عدم قراءة التشهد الأخير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة التشهد الأخير, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, كل منهما ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة والشافعية, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95964 , والفتوى رقم: 21413 ، وهذا المصلي الذي ترك قراءة التشهد الأخير, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في صلاة التراويح تعتبر صلاته هذه باطلة عند بعض أهل العلم, لتركه ركنا من صلاته, ولا فرق في هذه الحالة بين الفريضة والنافلة.
جاء في الكافي لابن قدامة: "لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة، كالعمل الكثير" انتهى، وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: لكن كلُّ صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تُجْبَرُ بسجود السهو، الفريضة والنافلة، فإن قال قائل: هل توجبون سجود السَّهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟ فالجواب: نعم؛ نوجبه. فإن قال: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلٍ، وصلاة النَّفْلِ أصلاً غير واجبة؟ نقول: إنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفْقِ الشريعة، وإلا كان مستهزئاً، وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلِّي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه. انتهى.
وأما على مذهب العلماء القائلين بعدم ركنية التشهد الأخير, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، فالصلاة صحيحة.
والله أعلم.