عنوان الفتوى : حكم الخطأ في صيغة التشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في إحدي فتاويكم عن التحيات, وهي كالآتي: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" أما أنا فكنت دائما أقولها بشكل مغاير, فكنت أقول: "التحيات لله, الزكيات لله, الطيبات الصلوات لله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" فهل ما كنت أقوله طوال عمري في التحيات خطأ أم يجوز لي قول ذلك، وماذا لو كان ذلك خطأ, فهل تعتبر كل صلواتي خاطئة وناقصة ولا تقبل، وهل يعاقبني الله لأني كنت لا أعرف وكنت أقولها كما ذكرت, لأني ظننت أنها صحيحة?

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 34423 أن التشهد الأخير من الصلاة محل خلاف بين العلماء هل هو ركن أم لا؟ فذهب إلى أنه ركن منها الحنابلة والشافعية، وقد ذكرنا أن هذا هو القول الراجح، ويرى آخرون عدم ركنيته فتصح الصلاة بدونه، وأقل ما يجزئ في التشهد تقدم ذكره في الفتوى رقم: 70738.

وبناء عليه؛ فالتشهد الذي كنت تواظبين عليه مشتمل على خطأ وغير مجزئ، وبالتالي فقد أخللت بهذا الركن من الصلاة عند من يقول بركنيته، وعليه فيجب إعادة جميع الصلوات التي أديتها مع الخطأ في التشهد، وإن جهلت عددها فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 61320.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شيئاً من أركان الصلاة جاهلاً أنه لا قضاء عليه، كما في الفتوى رقم: 13805.

أما التشهد الأول فسنة عند الجمهور ولا تبطل الصلاة بالخطأ في لفظه، وراجعي الفتوى رقم: 59826، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 8103.

والله أعلم.