عنوان الفتوى : حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير
هل يجوز التسليم في صلاة الشفع والوتر بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله (أي نصف التشهد) وجزاكم الله خيراً.......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة.
فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير من تركه بطلت صلاته، وهو المعتمد لدى الحنابلة كما في كشاف القناع ومطالب أولي النهى.
واحتجوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صلِ على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال النووي رحمه الله: رواها أبو حاتم ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم في صحيحيهما والدارقطني والبيهقي، واحتجوا بها، قال الدارقطني : هذا إسناد حسن، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح. انتهى كلامه رحمه الله.
والحديث مروي في الصحيحين وغيرهما، ولكن هذه الرواية فيها زيادة: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهي موضع الشاهد من الحديث.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لا واجبة، والراجح المذهب الأول.
وبناء على هذا نقول للأخ السائل: من أراد أن يسلم من ركعتين أو أوتر بركعة فلا بد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بطلت هذه الصلاة، ويستحب أن يصلي على الآل، ثم يدعو بما شاء.
والله أعلم.