عنوان الفتوى : حكم الصلاة والصيام لمن استمر نزول الدم عليها أكثر من خمسة عشر يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة في 19 من عمري، دورتي في العادة سبعة أيام، أتتني الدورة قبل رمضان، واستمرت ما يقارب الشهر، ودخل علي رمضان وما زالت مستمرة إلى اليوم السابع، ولا أعلم متى ستنتهي، مع نزول بعض الكتل الحمراء، وينزل الدم بكميات كبيرة، ولا أستطيع معرفة متى تتوقف خلال اليوم، فما حكم صيامي؟ وهل أستطيع الصيام والصلاة؟ وكيف؟ بالإضافة إلى أنه بقي علي قضاء من رمضان السابق أربعة أيام، ولم أستطع القضاء قبل شعبان لمرضي الذي يتوجب عليه فيه شرب كميات كبيرة من الماء، وعند قدوم شعبان نويت شرب كميات مضاعفة من الماء ليلا لأتمكن من القضاء، لكن بسبب الدورة لم أستطع، فما الذي يجب علي فعله؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا أصابها نزيف بحيث استمر جريان الدم معها أكثر من خمسة عشر يوما اعتبرت مستحاضة، والمستحاضة تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، وتصوم، والنزيف المعتبر استحاضة لا يبيح ترك الصيام، ما لم يؤثر على الصحة بتجربة أو إخبار طبيب عارف، ولبيان صلاة وصيام من لا تميز بين دم الحيض والاستحاضة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 126431 ، وقد سبق أن أوضحنا كيف تميز المستحاضة دم الحيض من غيره في الفتوى رقم: 97641 .

وكان على السائلة أن تسأل أهل العلم عندما أصابها النزيف عن حكم الصلاة والصيام أثناءه، لتكون على بصيرة من صيامها، فلا تصوم في حالة لا يجوز معها الصيام، ولا تترك الصيام في وقت وجوبه عليها، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وحيث إنها لم تفعل ذلك؛ فإن كانت تركت الصلاة والصيام أكثر من خمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التفريط في عبادتها بترك سؤال أهل العلم حيث أمكنها ذلك، وتقوم بقضاء الصلوات التي تركتها بحجة استمرار النزيف، إلا صلاة الأيام التي تعتبر أيام حيض، فلا يجب عليها قضاؤها، كما يجب عليها قضاء ما أفطرته من شهر رمضان، سواء في ذلك ما أفطرته بعذر شرعي كالحيض أو بسبب الجهل، ولتنظرى الفتوى رقم: 103261 ، لمزيد التفصيل في نفس الموضوع، ولبيان ما تفعله المستحاضة للتحفظ من خروج الدم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 150061.

وبخصوص ما عليك من قضاء رمضان, فكان من الأفضل فى حقك المبادرة بقضائه، وإن كان يجب على التراخي، لكن المبادرة به أولى، لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {المائدة:48}، لكن إذا كانت عليك أربعة أيام من قضاء رمضان, ولم تتمكنى من قضائها بسبب المرض والحيض, فلا تلزمك كفارة تأخير القضاء, لحصول العذر, لكن هذه الأيام باقية الآن في ذمتك, فيجب عليك قضاؤها بعد رمضان, وبعد القدرة على القضاء, جاء فى شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل: "ومحل إطعام المفرط (إن أمكن قضاؤه بشعبان) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان، وهو غير معذور (لا إن اتصل مرضه) الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان" انتهى.

والله أعلم.