عنوان الفتوى : صلاة وصيام من لا تميز بين دم الحيض والاستحاضة

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

أنا فتاة أعاني من نزيف عجز الطب أن يجد له سببا ما، ودائما أنزف من كل دورة رمضان، مهما تعالجت بأقراص تنظيم الحيض تأتيني دورة حيض من 7 إلى 11 يوم محددة وبعد أسبوع طهر ترجع لي الدماء وتكون استحاضة جديدة، ومع كل هذا أمرض بنوبات فقر الدم المنجلي لأني أخسر دم كثير وأتنوم وأخضع للعلاج بالمحلول وإبر المورفين أو الأفيون مع أقراص مهدئه للألم، وإذا كنا في رمضان أفطر كثيرا بسبب الدم وبسبب المرض. الآن الطبيب أعطاني حقن هي أساسا لمنع الحمل اسمها "ديبواوفيرا" وأنا متطلقه من زوجيلكن هذه الأبر لأجل أن تمنع الحيض وآخذ الآن إبره كل 3 شهور ويعطيني الطبيب هذه الإبر لمدة سنتين كل سنة آخذ 4 حقن كل 3 شهور من عيوب هذه الإبره بداية العلاج كثرة الدماء وطول الدورة الشهرية، وحصول نزيف ما بين الدورتين أو حدوث نقط دم أو نزيف غزير. وبت لا أعرف الآن حيضي من استحاضتي وأصبحت نحيفه على نحافتي، وهذا العام برمضان علي قضاء رمضان. السبب المرض والنزيف، أفطرت وتنومت بسبب المحاليل والطبيب قال لي أنه لازم أفطر لأنه لا يناسبني الصيام وأفطرت. وبعد الخروج من المستشفى صمت 17 يوما والآن باقي 8 أيام أنا لم أتأخر بالقضاء إلا هذه السنة، لأنني الآن أخضع للعلاج بالرقية لأنه تبين أن سبب النزف أنني أعاني من السحر والجن. الآن أنا أتعالج ومعي نزيف دائم ولا يتوقف إلا 3 أيام من كل شهر وينزل بشكل نقط، لا أرتاح طول شهري أنزف من الإبر ومن الجن. الآن أخذت 3 أبر فقط والطبيب قال بعد الإبرة 4 في شعبان لي موعد معه على آخر إبره ليرى هل استجيب للأبر أم لا؟ الآن أنا نحيفه والنوبات معي والنزيف معي وأتعالج بالرقية ويتضاعف معها، ورمضان ما بقي عليه شيء وأفكر بديني هل القضاء واجب أم لا بأس أن أدفع مالا للجمعية وهي توزع الطعام على المساكين والفقراء لأجل أن أقضي أيامي بالإطعام، أم لا بد أن أصوم؟ كذلك الآن دم حيضي لا أعرف عدده ولا أعرف أميزه بسبب الخلط بين دم الاستحاضه والحيض ولأن الدم لونه ورائحته واحدة لا تمييز بينهما-كدم الحيض- فهل أكون على طهر 15 يوما وإن كان دم نازل أتوضا لكل صلاة وأحتسبه استحاضة و15 يوما أحتسبه حيض، خلال شهر واحد لأني أنزف الآن دائما لكن يتوقف 3 أيام وأوقات لا يظهر كم يتوقف، وأوقات يتخزن الدم في؟ أنا على هذا الوضع من 10 سنين ساءت الأمور الآن واحترت في أمر ديني، كذلك الآن ينزل مني دم مع كتل دم مفتتة، أنا الآن أتوضا لكل صلاة وأصلي وأنا أضع الفوط الصحيه فهل صلاتي صائبه أم أتوقف عن الصلاة، مع العلم أنني أصوم رمضان لا أشتهي أن أفطر، ومع ذلك أنزف دائما وأمرض وأنحف بشدة وأتنوم أو أفطر وأقضي لاحقاً؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لنا ولك العافية، ونفيدك أن المرأة يجوز لها الفطر لمرض اعتبره الطبيب الثقة مسوغاً للفطر. ويجوز لها استعمال العقاقير أو الإبر التي تمنع نزول الحيض إذا أمر بها الطبيب وأمن ضررها وقد جرب كون هذه الموانع تسبب مشاكل في شأن الحيض.

ومن المعلوم عند الفقهاء أن المرأة تعتبر مستحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة إذا أصابها نزيف بحيث استمر جريان الدم معها أكثر من خمسة عشر يوماً على قول جمهور العلماء وهو الراجح، فإن كانت معتادة بأن كانت لها عادة سابقة تعرفها فعليها أن تعتبر مدة العادة حيضاً وأن تعتبر ما زاد استحاضة، وإن كان لها تمييز صالح بحيث كانت تعرف صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه وتميزه من دم الاستحاضة جلست ما ميزته حيضاً، واعتبرت ما زاد استحاضة، وإن كان لها عادة وتمييز فالشافعي يرى تقديم التمييز على العادة، وأحمد يرى تقديم العادة على التمييز، ولعل قول أحمد أرفق بالنساء، وإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة نساء أهلها ستة أو سبعة أيام.. وما زاد فهو استحاضة.

ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أبو داود واللفظ له: عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوباً، فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر. وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. انتهى.

وأما قضاء الصوم فهو واجب ولا يغني عنه الإطعام ما دمت ترجين إمكانية القضاء وذلك لما في حديث عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.

 وانظري في ذلك الفتويين: 100581،  71161.

والله أعلم.