عنوان الفتوى : خدمة الزوج العاجز أم أداء الحج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك ولا أستغني لرحيل زوجتي إلى أى مكان قريب أو بعيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فمذهب الجمهور أن الخدمة لا تجب عليها، وذهب بعضهم إلى أنها تجب عليها الخدمة في كل شيء قاله أبو ثور.
وفصل بعضهم فقال: على الزوجة الخدمة الباطنة، وهي ما كان في البيت مثل: العجن والطبخ والكنس والفرش، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما.
وإذا قلنا بوجوب هذا النوع من الخدمة فهل تجب للزوج على زوجته الرعاية والمحافظة عليه إذا كان عاجزًا؟
فالظاهر أنها إذا تعينت عليها ولم يكن له أبناء ولم يكن له مال يستأجر به خادمًا يقوم بأموره تجب خدمته على زوجته؛ لأنها لو تركته لسبب ذلك له الضياع، وحينئذٍ يقدم إنقاذ المسلم على الحج.
أما إذا وجد من يقوم بأمره من أبناء أو خدم مأمونين فإن الواجب عليها أن تبادر، وتؤدي فريضة الحج؛ لأن الحج فرض على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.