عنوان الفتوى : وجوب الزكاة في جميع المال المدخر البالغ النصاب كل عام
لدي مبلغ من المال، وقد بلغ النصاب، وبحلول رمضان أقوم بالزكاة، وفي السنة التالية زاد المبلغ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المبلغ الذي لديك قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول القمري - سنة هجرية - فيجب عليك إخراج زكاته عند حلول حوله، ولا يجوز لك تأخيرها لأجل دخول رمضان.
وفي خصوص السؤال عما إذا كانت الزكاة تحسب في السنة التالية على كامل المبلغ أم على الزيادة فقط فجوابه: أن الواجب إخراج الزكاة عن كل المال - كل سنة - وليس الزيادة فقط.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.
وفي خصوص هذه الزيادة فالواجب أن تزكى مع الأصل عند حوله إن كانت متولدة منه، ولا يستقبل بها حول جديد؛ لأن حولها هو حول أصلها؛ كما قال ابن عاشر:
وحول ربح المال حول الأصل * وحول الأمهات حول النسل.
وإن كانت غير متولدة من المبلغ القديم حسب لها حول مستقل، فإذا مضى عليها حول زكيتها، ويجوز أن تزكيها مع المبلغ القديم من باب تعجيل الزكاة، وهو جائزٌ عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6497.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.