عنوان الفتوى : ينبني حكم الدم النازل حسب عادة المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تطهرت زوجتي من الدورة الشهرية في اليوم الثاني من رمضان وفي اليوم الثامن وجدت نزول دم مرة أخرى ما الحكم هل تصوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لها عادة معروفة، وانقضت العادة بالطهر، ثم جاء الدم بعد ذلك لأقل من ثلاثة عشر يوماً هي أقل مدة للطهرة بين الحيضين، فلا يعتبر ما رأته حيضاً، بل هو استحاضة تصلي معه وتصوم ولا قضاء عليها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما