عنوان الفتوى : الاستنجاء من الريح مكروه
رأيت في فتواكم أنه إذا خرج الريح لا يشترط الاستنجاء, لكنني دئما أستنجي ثم أتوضأ، فهل أستمر في الاستنجاء وقد تعودت عليه أم لا؟ ومن أين الأدلة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالاستنجاء بعد خروج الريح؟ ووضوئي رأيت أنه صحيح مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء من الريح غير مشروع, لعدم ثبوته, جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: ويجب الاستنجاء بماء ونحوه كحجر لكل خارج من سبيل، ولو نادرا، كالدود، لعموم الأحاديث إلا الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا ـ رواه الطبراني في معجمه الصغير، وقال أحمد: ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الشرح: ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر, قال الشيخ نصر في الانتخاب: إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة، وقال الجرجاني يكره الاستنجاء من الريح. والله أعلم. انتهى.
وعلى هذا، فما تعودت عليه من الاستنجاء من الريح أمر مكروه, وبدعة, وننصحك بتركه مستقبلا, أما وضوؤك: فهو صحيح, ولا يبطله الاستنجاء من الريح, وقد ذكرنا مبطلات الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795, فراجعيها
إن شئت.
والله أعلم.