عنوان الفتوى : حكم الجمع بين الأجرة المعلومة ونسبة من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صيدلي، أعمل في مجموعة صيدليات كبيرة، وتُخصص الإدارة قائمة بمجموعة معينة من الأدوية، والمستحضرات الموجودة في الصيدلية، يكون للصيدلي نسبة من ثمنها كلما باع شيئا منها، بناء على اتفاق لا أعلم تفاصيله بين الإدارة، وبين الشركات المنتجة لهذه الأدوية والمستحضرات. فما حكم هذه النسبة؟ وهل أستمر معهم، علما بأن بيننا عقدا يوشك أن ينتهي، وبه شرط جزائي كبير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجمع بين الأجرة المعلومة (الراتب) ونسبة من الربح، لا يجوز إلا على رواية مرجوحة في مذهب الحنابلة، وفاقا لمذهب بعض التابعين كابن سيرين، والنخعي، والزهري. وأما على مذهب جمهور الفقهاء، فلا يجوز هذا الجمع. وراجع في ذلك الفتويين:  119412، 58979.

فإن كان عليك ضرر في فسخ هذا العقد، ولم يكن في استطاعتك تعديله، فلا حرج عليك في إتمام مدته، اعتمادا على هذه الرواية في مذهب الحنابلة؛ وراجع الفتوى رقم: 243466.

 والله أعلم.