عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في منح العامل عمولة مع راتبه لتحفيزه على الاجتهاد

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا مسئول عن شركة تسويق عقاري، ونشاط الشركة يقوم على الاتفاق مع المقاولين أصحاب العمارات على أن أقوم بتسويق وحداتهم مقابل الحصول على عمولة يتم الاتفاق عليها، وغالباً ما تكون نسبة من ثمن الشقة تتراوح بين 2% و6%، حسب وضع السوق ـ ودوري هو توصيل العميل بصاحب البرج بعد إقناعه بمميزات البرج، ويقوم صاحب البرج بإبرام عقد البيع والتوقيع عليه مع العميل ـ وتواجهنا في السوق المصري بعض الصعوبات: منها أنه في حالة التعاقد مع المقاول قبل أن يشرع في بناء البرج توجد مميزات تتلاشى ونفتقدها عند التعاقد مع المقاول بعد الانتهاء من البناء، ومن هذه المميزات:1ـ نسبة العمولة في البرج قبل البناء تكون أعلى بكثير منها بعد البناء، لأن البرج في الحالة الأخيرة على حد قول صاحب البرج: يسوق نفسه بنفسه.2ـ قبل البناء يمكن أن أحصل على عقد تسويق حصري مع المقاول ـ بمعنى أنني فقط أنا الذي أقوم بالتسويق، وحتى في حالة بيع وحدة فإنني أحصل على عمولتي كاملة ـ وأهمية الحصر بالنسبة لي أن أكون وحدي صاحب حق التسويق في البرج حتى أستطيع جمع وتعويض مصاريف الحملات الدعائية للبرج.3ـ بالنسبة للبرج قبل البناء: يكون هناك العديد من التسهيلات في السداد مما يزيد في احتمال كثرة البيع مما يعود علي بالنفع من تعدد العمولات في وقت قصير.فما الحكم الشرعي في البيع أو التسويق قبل البناء والتشييد؟ وما الحكم لو شرع المالك في البناء ولم يكتمل البرج؟ وما حكم البيع والتسويق في الأدوار التي لم يتمها؟. 4ـ وأثناء إدارتنا كنا نتفق مع الموظف على قدر من العمولة مع مرتبه، والموظف لا يجتهد في العمل إلا مع العمولة على كل عملية، وغالبا لن يعمل ابتداء إلا بمرتب معلوم للخوف على الأسرة، وقد قال لنا بعض الإخوة إنه يجوز المرتب على استقطاع الوقت والعمولة على الاجتهاد في البيع، فهل هذا صحيح؟.وإذا كان ذلك لا يصح، فهل إعطاؤنا له مرتبا مع مكافأة على كل عملية بيع نقدرها وقتها وستكون قريبة من العمولة المتعارف عليها يعد من باب التحايل؟ وما العمل إذن؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما عن حكم التسويق للبرج قبل تشييده للبحث عمن يشتريه كله أو بعضه وفق ما يعرف ببيع الاستصناع: وهو جائز إذا توافرت ضوابطه الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11224.

لكن لو علم السمسار أن المعاملة لا تتم وفق الضوابط الشرعية، فلا يجوز له السعي فيها.

وأما مسألة منح الموظف عمولة مع راتبه على عمله الذي يؤديه: فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك، وروي عن الإمام أحمد الجواز، وروى الأثرم عن ابن سيرين، والنخعي، والزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم، أنهم أجازوا ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن جعل له مع ذلك ـ أي النسبة ـ دراهم معلومة، لم يجز، نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول... وروى الأثرم، عن ابن سيرين، والنخعي، والزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم، أنهم أجازوا ذلك.

وعلى هذا، القول فإنه لا حرج في تلك المعاملة لتشجيع العامل على الاجتهاد والسعي، وإن كان الأولى الاتفاق على مبلغ ثابت أو نسبة فقط على القول بجوازها خروجا من الخلاف.

 والله أعلم.