عنوان الفتوى : ما هو الواجب غسله من المرأة عند الاستنجاء من البول؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي الأعضاء التي يجب غسلها في ‏الاستنجاء.‏ ‏هل يجب غسل العانة، والشفرين، ‏وما بين الفخذين، والبظر أم فقط فتحة ‏المخرج؟ ‏ وهل يصح توجيه الشطاف للمخرج ‏فقط دون وصول الماء للشفرين، ‏والبظر، والعانة، وما بين الفخذين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالواجب على المرأة في الاستنجاء من البول، هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها, وهو ظاهر الفرج فقط، ولا يجب عليها غسل ما زاد على ذلك، ما لم تصل إليه النجاسة. 

 جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (ويكفي المرأة) بكراً، أو ثيباً في استنجائها بالماء (غسل ما يظهر) منها (بجلوس على القدمين). انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 153715.

وبخصوص قولك :" وهل يصح توجيه الشطاف للمخرج فقط " إن كان معناه الاكتفاء بتوجيه أنبوب الماء إلى المحل مباشرة، والاكتفاء باندفاع الماء، عن الغسل باليد, أو نحوها, فهذا مجزئ إذا حصل الاستنجاء المطلوب من المرأة، وهو " غسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها, وهو ظاهر الفرج فقط"  كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134529 .

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 161309 .

والله أعلم.