عنوان الفتوى : إذا قال له قريبه الكافر أنا أحبك ، فهل له أن يجيبه بالمثل ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أتساءل عما ينبغي أن يقوله المسلم لأحد أفراد أسرته الغير المسلمين عندما يقولون له أو لها "أنا أحبك". هل نستطيع أن نجيبهم بقول أنا أحبكم أيضاً؟ هل يجوز لنا أن نقول ذلك لأقاربنا من غير المسلمين؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله

أولا :

إسلام القلب والوجه لرب العالمين : هو من أعظم مقاصد الرسالة والديانة .

ومن لوازم ذلك : أن يكون المحرك للقلب إلى من أحب من أحبه ، وبغض من أبغضه : هو محبة الله ورضوانه ، فيجعل دين الله الأصل والأساس لذلك كله .

قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ) رواه أحمد (18524) وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (3030) .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ " .

رواه البخاري (16) ومسلم (43) .

وينظر جواب السؤال (59879) ورقم (216483) .

 ثانيا :

ما سبق تقريره لا يمنع أن يكون بين المسلم وبين معينٍ من الكفار محبة فطرية لسبب ما ، إما لقرابة أو نسب ، أو مصاهرة ، أو صلة وإحسان ... أو نحو ذلك ، مع بقاء البراءة من دينه ، والمعاداة له فيه .

فقد أثبت الله تعالى حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعمِّه أبي طالب مع كفره ، قال تعالى (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت) القصص/56 . ، وقد كانت تلك المحبة محبة طبيعية لقرابته .

وأجاز الله نكاح الكتابية ، مع أن النكاح ينبت المحبة بين الزوجين ؛ كما قال تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .

وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية الغريزية ، كمحبة الطعام والشراب والملبس ونحوه ، ولا يمتنع أن تجتمع العداوة الدينية ، مع المحبة الطبيعية ؛ لأن مورد الأمرين مختلف .

ومثل ذلك الدواء ، فإن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه آخر .

وكذلك القتال في سبيل الله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيذاء النفوس، وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم ، فقد قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) البقرة / 216 .

قال الشيخ ابن عثيمين : " لا حرج على الإنسان إذا كره ما كُتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به ، فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير الفاتحة والبقرة" (3/50) .

وعلى ذلك ، فقد يكون الابن أو ابن العم كافرا ، ولكنه يراعي حق القرابة ويحسن ، إلى قريبه ، أو أبيه المسلم ، ويصله غاية الصلة والإحسان .

وقد تكون الزوجة كتابية ولكنها تتودد لزوجها ، وتحسن التبعّل له ، فهو بلا شك سيحبها ، وهذه هي المحبة الطبيعية ، لكن عليه في نفس الوقت أن يبغض ما هي عليه من الدين الباطل ، وهذا معنى معاداتها في دينها ، أو البراءة منها فيه .

قال الشيخ صالح آل الشيخ :

" المقصود من ذلك أن يعلم أنَّ الولاء والبراء للكافر ، يعني للمعين ، ثلاث درجات :

الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره، وهذا كفر.

الدرجة الثانية: محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً ، هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم.

الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة، أو في مقابلة قرابة، فإن نوع المودة الحاصلة، أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة " انتهى " إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل " ص (501) بترقيم الشاملة .

وينظر جواب السؤال (154606) ، (151386) ، (175600) .

وبناء على هذا ؛ فإنه يفرق بين محبة الكافر المعين لأجل دينه وما هو عليه من الباطل، وبين محبته لسبب خاص كعلاقة القرابة أو الزواج ، فهذه المحبة لا حرج فيها، كما أنها لا تتعارض مع البغض لهم في الدين والبراء من كفرهم .

وإذا كانت أصل هذه المحبة جائزة مشروعة ، لم ينه الشرع عنها ، فلا حرج على من صرح بها ، لاسيما إذا كانت على سبيل المكافأة لهم على تصريحهم بها .

والله أعلم .