عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: خالعتك على ألف فلم تقبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال الزوج لزوجته: خالعتك على ألف فلم تقبل، فهل يقع عليه الطلاق عند المالكية. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فانه لا يقع الطلاق بهذا؛ لأن الخلع لا بد فيه من توافق الإيجاب والقبول من الطرفين، فان لم تقبل العرض المذكور فإنها تبقى زوجة له. فقد جاء في المدونة أنه قيل لمالك: أرأيت إن قال لها: أنت طالق على عبدك هذا , فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل, ثم قالت بعد ذلك: خذ العبد وأنا طالق ؟ قال : هذا في قول مالك لا شيء لها إلا أن تقول : قد قبلت قبل أن يتفرقا .  اهـ

وقال الدسوقي : الرجل إذا قال لزوجته: إن أعطيتني ما أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك، فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع، وإن أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه، فإنه لا يلزمه الخلع ويخلي بينها وبينه. اهـ .

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 105875.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الخلع والحضانة
قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
اشترت من زوجها منزلًا ثم خالعها عليه وتوفي قبل قبضه فهل لورثته المطالبة به؟
ما يسقط من حقوق المرأة في الطلاق وما لا يسقط
رأي ابن تيمية في الخلع في الحيض
سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا
مسائل في الخلع والحضانة
قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
اشترت من زوجها منزلًا ثم خالعها عليه وتوفي قبل قبضه فهل لورثته المطالبة به؟
ما يسقط من حقوق المرأة في الطلاق وما لا يسقط
رأي ابن تيمية في الخلع في الحيض
سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا