عنوان الفتوى : لا يجوز للأم تأخير قسمة الميراث ولا التصرف في نصيب أبنائها إلا بإذنهم
مات أبي، وأمي لا تريد توزيع الإرث إلا بعد استكمال أعمال البناء في بيتنا، الذي هو للورثة أيضًا، فما حكم ذلك؟ وتريد أن تضع بقية المال في بنك إسلامي لتعيش هي وأبناؤها منه دون توزيعه، ولن يوزع منه شيء تقريبًا في هذه المرحلة، مع احتياجهم للزواج، لكنهم يقدمون صلة الرحم، وبرهم بأمهم على احتياجهم للزواج، والذي يمكن أن يكون في شقة أصغر من التي تعمل فيها هي بهذا المال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يمكن الوارث من قبض نصيبه من التركة بعد إخراج الحقوق من التركة، وحصر الورثة، والمال، ولا يجوز تأخير قسمة الميراث بعد ذلك إلا بإذن الوراث، كما بيناه في الفتوى رقم: 99010.
وكذلك لا يجوز للأم التصرف في نصيب أبنائها من الميراث إلا بإذنهم.
ولا يجب على الأبناء طاعتها في ذلك.
ولا تعد مطالبة الأبناء بنصيبهم من الميراث من العقوق - لا سيما عند الحاجة إليه - وانظر في هذا الفتويين: 48435 - 6454.
والله أعلم.