عنوان الفتوى : تأخير قسمة الميراث بين الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد الذي يدعمنا بالمعلومات النافعة التي تلزمنا وتفيدنا في حياتنا في كل المجالات، وكنت أريد أن اسأل بخصوص الميراث إذا توفي الأب والأم وتركوا ميراثا لعدد من الأبناء كثير، فهل يجوز أن يظل الميراث معلقا أو يوزع حسب الشرع، وإذا كان هناك من يرفض التقسيم فهل هذا يجوز شرعا، وأيضا إذا أراد فرد أو أكثر أن يأخذ حقة الشرعي، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 إذا أخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة واستكملت الإجراءات المطلوبة للقسمة فلا يجوز تأخيرها إذا طلبها أحد الورثة الرشداء البالغين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة وحصر المال... فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك بدون مبرر شرعي فإنه آثم.

أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعاً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 49698.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء