عنوان الفتوى : أحكام اتفاق الورثة على تأخير القسمة
ورثة اتفقواعلى عدم تقسيم الإرث وبعد فترة طلب أحدهم أثناء بيعهم لعقار أن يقرضوه مبلغ مليون مع العلم أن المبلغ أقل من نصيبه في التركة ريثما يحين التقسيم فيخصمون منه ما اقترضهل يصح ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم اتفاق الورثة على عدم قسمة التركة حتى حين ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الورثة كلهم راشدين، فلا حرج عليهم حينئذ في الاتفاق على عدم تقسيم التركة إذا كان ذلك برضى الجميع، وإذا كان بعضهم غير موافق فلا بد من إعطائه نصيبه.
والحالة الثانية: أن يوجد من بين الورثة من هو قاصر، وفي هذه الحالة عليهم أن يذهبوا إلى القاضي الشرعي ويخبروه بعددهم وبما ترك الميت لهم ليقسمه بينهم قسمة شرعية، ثم يسلم للكبار منهم أنصباءهم، ويجعل نصيب الصغار تحت يد رشيدة تنميه لهم وتصرف منه عليهم بالمعروف.
وإذا رأى الراشدون أن من مصلحتكم جميعا أن لا تقسموا التركة الآن فيجب عليهم أن يميزوا نصيب القاصرين عن نصيبهم ويوضع تحت يد رشيدة تنميه لهم وتنفق عليهم منه بالمعروف، وقد يرى القاضي أن تكون اليد الرشيدة هي بعض الورثة، وقد يرى أن تكون غيرهم.
والمسألة الثانية: هي حكم إقراض الورثة الذين اتفقوا على عدم التقسيم بعض المال لأحد الورثة إلى حين القسمة. وللجواب على هذا نقول: إنه لا حرج في ذلك ما دام القرض حسنا بل هم مأجورون على ذلك إن شاء الله .
والله أعلم.