عنوان الفتوى : أهل البدع.. مصادقة أم مفارقة
أنا في المدرسة وأساتذتي أغلبهم مبتدعة ونحن نمزح معهم ونضحك، وقد قرأت في فتوى عندكم أنه يكره السلام على أهل البدع، كما نقلتم عن الشوكاني في نيل الأوطار وأنه لا تجوز عيادة المبتدع إذا مرض ولا شهود جنازته إذا توفي، كما نقلتم عن أحمد في المغني لابن قدامة والفروع لابن المفلح حتى كأني قرأت أن ابن المفلح يقول وقال ـ أي أحمد ـ في النوادر: يحرم، بما أغنى عن إعادته هنا، فما حكم المزاح والضحك بيننا وبين المبتدعة؟ وما حكم شرب الشاي في الوظيفة معهم؟ وما حكم حضور ذبيحتهم إذا دعوني، علما بأنهم عوام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس أهل البدع على درجة واحدة من التعصب لبدعتهم والتمسك والمجاهرة بها، والدعوة إليها، وكذلك في معاداتهم للسنة وأهلها أو مسالمتهم إياهم، وينبغي أن تراعى هذه الأحوال، وتكون معاملتهم والتلطف معهم بحسبها وبميزان المصالح والمفاسد الشرعية، فإن كان في معاملتهم مناصحة لهم، وتقريبهم للحق ودعوتهم إلى الخير، دون تأثر بما هم عليه من خطأ ولا إقرار لهم عليه، فمعاملتهم أولى، وأما إن كانت تجر إلى منكر أو محظور شرعي فتجب مفارقتهم وترك معاملتهم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 166481، ورقم: 197441، وما أحيل عليه فيهما.
وأما حل ذبيحتهم: فلا يشترط في الذابح أن يكون خاليًا من الفسق أو البدعة، وإنما يكفي أصل الإسلام الذي يخرج صاحبه من دائرة الكفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125628.
والله أعلم.