عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالنذر غير المحدد الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان عليه صيام لنذر نذره ولم يحدد توقيتا لصيام ذلك النذر أو كان عليه حلف فلم يؤده ثم دخل عليه رمضان فهل عليه عن كل يوم يصومه إطعام مسكين مع الصوم أم فقط إطعام مسكين ويسقط عنه الصوم؟ أم يصوم متى شاء وليس عليه الأطعام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر صوم يوم أو شهر ولم يسمه أو سماه ولم يحدد زمن صومه له، كأن قال: نذرت صوم يوم، أو نذرت صوم شهر، أو يقول: نذرت صوم يوم خميس، أو نذرت صوم شهر رجب.. وجب عليه الوفاء بنذره، ويستقر في ذمته إذا مرت مدة يمكنه فيها صيام ما نذر ولم يصم، أو مر مسمى ما نذره ولم يصم.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو نذر صوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس كان، وإذا مضى خميس أي يمكنه صومه أخذاً مما مر في الصوم استقر في ذمته حتى لو مات فُديَ عنه. وليس عليه من الصوم كفارة ولو مرت عليه عدة رمضانات، ولا يطعم إلا إذا عجز عن الصوم بعد استقراره في ذمته.
أما إذا لم يستقر الصوم في ذمته بأن لم تمضِ مدة يمكنه فيها الصيام فلم يصم وعجز عن الصيام فعليه كفارة يمين فقط.
والله أعلم.