عنوان الفتوى : حكم من اشترى عقارا فسجل له البائع غيره
اشتريت عقاراً من شخص ودفعت له ثلاثة أرباع ثمنه وعندما طلبت منه تسجيل العقار في المحكمة سجل لي عقارا آخر أقل قيمة من الأول المتفق عليه ورضيت كونه سيضيع حقي إذا لم أقبل كون موقفي كان الأضعف هل يحق لي مفاوضته على السعر الآن علما أنه لم يقبل الفراغة إلا بنفس السعر القديم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت من هذا عقاراً بعينه سواء دفعت له الثمن كله أو بقي عليك بعضه وانقضت مدة الخيار فهو لك، ولا يحق له التراجع عن بيع العقار الأول وإبداله بعقار آخر، وإذا فعل ذلك فأنت بالخيار بين أن توافق على العقار الثاني وبين أن ترفع أمره إلى القاضي لينصف لك منه، وما دمت قد رضيت بالعقار الثاني نتيجة عدم وجود البينة الكافية ونحو ذلك، فلا حق لك في مرافعته بعد ذلك إلى القاضي.
وأما مفاوضته وطلب تخفيض في سعر العقار الثاني بعد الموافقة عليه، فلا حرج عليك فيها، وينبغي لك أن تبين له أن ما فعله خطأ وظلم فلعله أن يخفض لك شيئاً في السعر، فإن أبى فأمره إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً مما فقدت.
والله أعلم.