عنوان الفتوى : يراعى قصد المتبرع، ولا يتصرف الوكيل نيابة عنه إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إمي وأخواتي أعطينني مبلغا لكي أشارك به في بناء مسجد، بينما خالتي أرملة وليس لديها مسكن مع خمس بنات يتيمات، فهل يجوز أن أشارك بالمبلغ في بناء مسكن لها ولليتيمات اللاتي معها دون علمها بمصدر المبلغ ودون أن أخبر والدتي، علماً بوجود خلاف بينهما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا تجوز لك المشاركة بالمبلغ المذكور في بناء مسكن للخالة والأيتام الذين معها دون إخبار واهبات المبلغ، لأنهن إما أنهن أردن أن يصرف نيابة عنهن في بناء مسجد، وأنت في هذه الحال مجرد وكيل عنهن، والوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل فيه إلا بما أذن به موكله، قال ابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وإما أن يكنَّ قد أعطينك المبلغ لمقصد محدد هو أن تشارك به في بناء مسجد، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصد المتبرع، قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

وجاء في حاشية الجمل: لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِع. انتهى.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 146129.

والله أعلم.