عنوان الفتوى : حكم الكدرة بعد الطهر وأثرها على الوضوء والصلاة
1ـ إذا تطهرت من الدورة الشهرية ـ أعزكم الله ـ واغتسلت وصليت، ثم نزل شيء من الكدرة أثناء الصلاة، فهل أقطعها أم أكمل؟. 2ـ أحياناً إذا صليت وانتهيت وذهبت لكي أتأكد من طهارة ملابسي أجد شيئاً من الكدرة ـ أعزكم الله ـ فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟. 3ـ إذا نزل شيء من الكدرة ـ أعزكم الله ـ ثم أذن للصلاة، فهل ملابسي طاهرة أصلي بها أم أبدلها؟. 4ـ إذا كنت على وضوء وجاهزة للصلاة، ثم نزل شيء من الكدرة ـ أعزكم الله ـ فهل أعيد وضوئي ثانية؟. 5ـ إذا كان حكم أحد هذه الأسئلة السابقة الإعادة للصلاة، فإني لا أعلم عددها ولا مددها ولا وقتها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نود أن ننبه إلى أن الكدرة المتصلة بالحيض تأخذ حكمه، ولا يحل للمرأة الحائض أن تصلي إلا بعد أن ترى الطهر إما بنزول القصة البيضاء، وإما بالجفاف، بأن تحتشي بقطنة فتخرج نقية، فإذا رأت المرأة الطهر ثم نزلت الكدرة، فعندئذ لا تعد حيضا، وانظري الفتويين رقم: 189857، ورقم: 214225، وما أحيل عليه فيهما.
وأما بخصوص الأسئلة، فنقول:
1ـ إذا نزلت الكدرة أثناء الصلاة فقد انتقضت الطهارة، وفسدت الصلاة، فيجب تطهير المحل، لأن الكدرة نجسة، كما يجب إعادة الوضوء واستئناف الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713، وإحالاتها.
2ـ لا يلزمك تفتيش ملابسك بعد الصلاة ولا قبلها ما لم تتأكدي من نزول شيء، لأن الأصل بقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، ونحذرك من المبالغة في التفتيش عند الصلاة حتى لا تفتحي على نفسك باب وسواس، وإذا كان نزول الكدرة بعد الوضوء وقبل الصلاة وجبت عليك إعادة الوضوء، أما إن كان نزولها قبل الوضوء، فلا إعادة عليك، لأن الراجح صحة الصلاة بالنجاسة جهلا، كما سبق في الفتوى رقم: 111752.
وعند الشك في وقت نزولها، فانسبيها إلى أقرب وقت يحتمل نزولها فيه، وانظري الفتويين رقم:195645، ورقم: 178227، وما أحيل عليه فيهما.
3ـ الكدرة نجسة كما سبق، فلا تجوز الصلاة بثوب قد أصابته الكدرة، فيجب إبداله أو غسل موضع النجاسة منه طالما كنت تستطيعين ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44652.
4ـ نزول الكدرة ينقض الوضوء، كما سبق، فيجب الوضوء للصلاة بعد نزولها.
5ـ تجب إعادة الصلوات التي صليت بوضوء فاسد، وعليك أن تتحري عددها بقدر الإمكان، فتصلي بعدد ما يغلب على ظنك أنك وفيت ما عليك من صلوات، وراجعي الفتوى رقم: 61320.
ثم إن هذا كله بالنسبة للحالات العادية لنزول الكدرة، أما من يستمر نزول الكدرة منها طوال الوقت بحيث لا تجد وقتا معلوما لانقطاعها تتمكن فيه من إيقاع الصلاة بطهارة صحيحة، فهذه حكمها حكم صاحب السلس، فتتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من انتشار الكدرة بوضع حفاظ أو نحوه ثم تصلي ما شاءت من فرض ونفل، ولا يضرها ما نزل بعد ذلك من الكدرة ولو أثناء الصلاة، وانظري الفتويين رقم: 119395، ورقم: 136434.
والله أعلم.