عنوان الفتوى: حكم من قال زوجته: لا أريدك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو قلت لزوجتي لا أريدك، ردا على قولها لي لا أريدك، وتقصد الفراق، فهل يقع الطلاق؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: لا أريدك ـ ونحوها من العبارات، كناية، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته بها، وبعض العلماء لا يعد هذه الألفاظ كناية، فلا يقع الطلاق بها ولو نويته، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيك، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ، وَبِهِ يَأْخُذُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا طَلَاقًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ لَا أَشْتَهِيك وَلَا أُرِيدُك وَلَا أَهْوَاك وَلَا أُحِبُّك؟ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا طَلَاقٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَا حَاجَةَ لِي فِيك، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقًا، فَهُوَ طَلَاقٌ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْهَا.

وعليه، فإن كنت لم تنو الطلاق بهذه العبارة فلم يقع بها طلاق، وإن كنت نويت الطلاق فقد وقع على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 126626.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية