عنوان الفتوى : توارث الزوجين بالعقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج رجل فتاة، وتوفِّيَ قبل الدخول بها، فكيف يكون ميراثها؟ هل يحقّ لها أن ترثَ في المعاش المستحَق له في التأمينات الاجتماعية؟ وهل يجوز لابنه الزواج منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

مادام عقد الزواج قد تمَّ فكل من الزوجين يرِث الآخر عند الموت، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

أما المعاش فله نظام خاصٌّ، وإذا لم يعين المتوفَّى مَن يستفيد من معاشه، يوزّع كالميراث.
وليس لابنه أن يتزوَّج منها، لأنهّا زوجة أبيه بمجرّد العقد، قال تعالى:( ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم من النِّساء إلا ما قَدْ سَلَفَ إنّه كان فاحِشةً ومَقْتًا وسَاءَ سَبيلاً )  [النساء : 22 ] ويدخل في النِّكاح هنا الزّواج بلا وَطءٍ .

والله أعلم.