عنوان الفتوى : حاضت خمسة أيام ثم رأت جفافاً خمسة عشر ساعة فهل تغتسل وتصلي وتصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت عادتك قد انقضت، ورأيت الجفاف أو القصة البيضاء فقد طهرت بذلك، فيجب عليك أن تغتسلي وتصلي وتصومي، وأما الدم اليسير الذي نزل في اليوم السادس والسابع لمدة ربع ساعة فالغالب على الظن أنه دم استحاضة، ومن المعلوم أن دم الاستحاضة لا يمنع من صحة الصلاة ولا الصوم، أما إذا كانت عادتك لم تنقضِ بأن كانت سبعة أيام أو ثمانية ثم رأيت الجفاف في أثنائها؟ فقد اختلف أهل العلم هنا بين من يقول بالتلفيق وهو اعتبار الدم وإلغاء الطهر الذي تخلله . ومن يقول بأن الجميع حيض، يعني الطهر الذي تخلل الدم حيض، وعلى الأول فعليك أن تتطهري كلما رأيت علامة الطهر وتصومي وتصلي.
وعلى الثاني لا يصح التطهر إلا بعد أن تكملي عادتك من مجموع زمن الحيض والطهر. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
13644.
وأما الدم المتغير ذي اللون الزهري الذي نزل في اليوم الثامن فذلك الذي يقال له الكدرة، والكدرة في زمن الطهر لا تعد شيئًا، ولا تأثير لها كذلك على الصلاة والصوم، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا رواه البخاري.
ومن هنا تعلمين أن صلاتتك وصيامك صحيحان، وتبقى عادتك كما هي خمسة أيام.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
5800 -
6399 -
15248 -
299.
والله أعلم.