عنوان الفتوى : حكم ذبيحة الكافر والمبتدع
ما حكم تناول لحوم في بلاد إسلامية غير معلوم حلها؟ وما حكم تناول مواد مشتبه في كونها نباتية أو حيوانية؟ وهل علي أن أعرف إن كان الذبح من مسلم متبع للسنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم، والوارد إليهم؟
فأجابت: الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية، وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوا" قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
وأما اللحوم المستوردة من الخارج: فإن كانت من ذبائح المسلمين، فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي، ونحوه - فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها، أو يصرعونها بالكهرباء مثلًا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين، وأهل الكتاب الشيوعيين، والملحدين، ومشركي العرب، ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم. اهـ.
وسئلت كذلك عن حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق، وقد ذبح في الخارج، هل يجوز الأكل منه أو لا؟
فأجابت: إن كان مذكي الأنعام، أو الطيور غير كتابي؛ ككفار روسيا، وبلغاريا، وما شابهها في الإلحاد، ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص.
وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها، أو نحر في لبتها وهي حية، وذكر اسم الله عليها، أكلت اتفاقًا؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}
وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدًا، ولا اسم غيره، ففي جواز أكلها خلاف.
وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.
وإن ضربها في رأسها بمسدس، أو سلط عليها تيارًا كهربائيًا مثلًا فماتت من ذلك، فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها وذكيت فتؤكل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيًا؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة.
أما ما خنق منها حتى مات، أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات، فلا يؤكل باتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه، أو تسليط الكهرباء عليه، أو عند أكله. اهـ.
ويكفي في إثبات حصول الذكاة الشرعية بالنسبة للحوم المستوردة أن يشهد بذلك مسلم ثقة، أو جهة معتبرة تتولى الإشراف على عملية الذبح.
ولا يشترط في الذابح أن يكون خاليًا من الفسق، أو البدعة، وإنما يكفي أصل الإسلام الذي يخرج صاحبه من دائرة الكفر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 125628ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 98311، 96679.
وأما الأطعمة الأخرى ـ غير الذبائح ـ فالشك فيها لا يحرمها؛ لأن الأصل الإباحة؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 37139.
والله أعلم.