عنوان الفتوى : حكم الأخذ بقول عدم انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول
رجل عقد النكاح على زوجته ولم يدخل بها وبعد العقد بشهور سب الدين أو سب الله ـ والعياذ بالله ـ أو سب نبيا من الأنبياء والعياذ بالله وبعد السب بيوم تاب وندم ونطق الشهادتين وصلى ركعتين وتاب من كل الذنوب، فهل يستطيع أن يأخذ بقول ابن تيمية أنه إذا تاب قبل العدة يبقي على العقد الأول، مع العلم أنني لا أعرف عدة المرأة غير المدخول بها؟.أفتونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العامي مذهبه مذهب مفتيه، فإذا أفتي بمذهب جمهور الفقهاء، وهو انفساخ عقد النكاح بمجرد الردة قبل الدخول فليس له أن يعدل عن قولهم إلى غيره لمجرد وقوفه على خلاف في المسألة، إلا في إحدى حالتين:
1ـ الترجيح: أن يترجح القول الآخر لديه بشيء من دلائل الترجيح ككون قائله أعلم أو أورع، قال الإمامان ابن القيم والرازي صاحب المحصول: عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ بِالأْمَارَاتِ، فَإِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِل لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي الْفِطَرِ السَّلِيمَةِ. اهـ.
والقول بالترجيح ومنع التخيير هو مذهب الجمهور والمفتى به عندنا، وينظر الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم:162707.
2ـ الحاجة الماسة: فقد أجاز بعض الفقهاء الأخذ بالرخصة من أقوال أهل العلم في بعض الأوقات عند مسيس الحاجة دون قصد لتتبع الرخص، وهو ما أوضحناه في الفتويين التاليتين: 203266
// 284914.
وفي خصوص الزوجة المفسوح نكاحها قبل الدخول، فإنها لا عدة عليها، وينظر تقرير ذلك في الفتوى رقم: 30449.
وقاس جمهور الفقهاء الخلوة الصحيحة على الدخول في لزوم العدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 129370.
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر هو عدم انفساخ النكاح بالردة ولو كانت قبل الدخول، وأنه يجوز للزوج إذا تاب من ردته أن يرتجع زوجته من غير عقد جديد، وإن انقضت عدتها أو كانت الردة قبل الدخول ما لم تنكح غيره والأمر إليهما، ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه.
والله أعلم.