عنوان الفتوى : حكم المشاركة في الأعياد المبتدعة بهدف جمع التبرعات للأيتام والأرامل
ما حكم الشرع في الاحتفال بالأعياد الدينية الأخرى ما عدا عيدي الفطر، والأضحى، أو الأعياد الوطنية؟ علمًا أننا كجمعية لرعاية الأيتام والأرامل نضطر للاحتفال بتلك الأعياد بقصد جمع التبرعات، وإسعاد هؤلاء الأيتام، والأرامل، فمثلًا في ذكرى المولد النبوي نوزع على الأيتام كسوة العيد، وفي عيد الأم نقدم بعض الهدايا للأرامل، وأشير أيضًا إلى أن تلك الأعياد تكون مناسبة للتعريف بالجمعية أكثر من خلال دعوة عموم الناس للتعريف بأنشطة الجمعية، ومن ثم تكون التبرعات أكثر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بمثل هذه الأعياد، فإن الأعياد في الإسلام حددتها الشريعة بيومي الأضحى والفطر، ولم يرد في الشرع عيد سنوي غير هذين العيدين، ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقلدون الكفار، ويحتفلون بأعيادهم، أو ينشؤون أعيادًا جديدة، كأعياد الأم، والمرأة، والطفل، والشجرة، إلى غير ذلك، كما سبق بيانه بأدلته، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26883، 34045، 43067.
وأما الاحتفال بالمولد النبوي، فقد سبق بيان أنه بدعة وليس من السنة، وذلك في الفتوى رقم: 1888، كما سبق بيان بعض الشبهات في هذه المسألة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 76353، 74863، 17832.
والأرامل والأيتام كانوا موجودين في العهد النبوي، وهم خير ما ينبغي الاعتناء به، وجمع التبرعات له؛ لأنهم أيتام وأرامل الشهداء في الغالب، ومع ذلك لم يعرف في عهد السلف إقامة أعياد من أجل الاعتناء بهم، والتذكير بهم.
ومن الضوابط التي وضعها أهل العلم للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله الآن بدعة.
والله أعلم.