عنوان الفتوى : متى يسجد من نسي التشهد الأول فأتى به في الثالثة سهوا؟
صليت صلاة العشاء ونسيت التشهد الأول في الركعة الثانية، ثم قمت للركعة الثالثة، فأتيت بالتشهد سهوًا ثم أكملت الركعة الرابعة، فهل علي سجود قبلي أم سجود بعدي؟ أفيدونا - باراك الله فيكم -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تركت التشهد الأول في محله, وجلست للتشهد بعد الركعة الثالثة ناسيًا, فيشرع لك في هذه الحالة سجود السهو قبل السلام لاجتماع نقص, وزيادة, فقد تركت التشهد الأول, وزدت بتشهد في غير محله, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 220348.
لكن إذا كنت مأمومًا, فلا يلزمك سجود سهو؛ لأن الإمام يحمله عنك ما دمت مقتديًا به, قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى من خلفه ـ ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه. انتهى.
والله أعلم.