عنوان الفتوى : الواجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الفتاة صاحبة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أعمامكما يعيشون في الخارج فإن صلتهم تحصل بالكتابة إليهم ونحو ذلك، وأما أبناؤهم فلا تجب عليكما صلتهم، وإنما الواجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهي كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا، أما الرحم التي ليست بمحرمية فصلتها مندوبة كأبناء العم والخال ونحوهم.
هذا ولتعلم السائلة الكريمة أن الرحم غير المحرم كأبناء العم، كالأجنبي بالنسبة لها في النظر واللمس والخلوة فلتتنبه إلى ذلك عند صلتها إياهم، وراجعي الجواب
11449
والله أعلم.