عنوان الفتوى : حكم الشراكة في رأس المال والعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم دخولي في شراكة مع أختي في رأس المال، والعمل معا. نريد فتح متجر على أن نتشارك في كل النفقات، والإيرادات، والعمل في المحل يكون بالتساوي أيضا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في مشاركتك لأختك في رأس المال، والعمل. فذلك من أنواع الشركات الجائزة.

  قال الخرقي: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال، أو اختلف. فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وننبه على أنه لو حصلت خسارة فيتحمل كل منكما نصفها؛ لأن كل واحد منكما يملك نصف رأس المال.

  جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما. اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما. انتهى.

والله أعلم.