عنوان الفتوى : حكم تقليد شافعي المذهب لقول الأحناف في مسألة ما
جزاكم الله خيرا لمساعدتكم للمسلمين، وأسأل الله أن يجعلها بميزان حسناتكم. عندي سؤال محيرني مثلاً: أنا أتبع المذهب الشافعي خصوصاً في العبادات، وفي مسألة ما أخذت من الحنفي لأنه أيسر في موضوع ما، ولأني موسوس في الطهارة، والموضوع هو غسل نجاسة الكلب فقط بالماء دون التراب وهو مذهب أبي حنيفة. سؤالي هنا: هل يعني أني لن أستطيع أن آخذ من الشافعي شيئا في العبادات أم لا؟ مثلاً توضأت على المذهب الشافعي وصليت، وهنا صلاتي بطلت على أربعة مذاهب بسبب الثياب. أرجوكم أن تجيبوني لأني محتار كثيرا، ومصاب بوسواس الطهارة. وبارك الله بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تأخذ بمذهب الشافعي -مثلا- ثم احتجت إلى تقليد المذهب الحنفي في مسألة ما، لم يعن هذا أنه قد لزمك اتباع المذهب الحنفي، أو أنه لا يجوز لك العمل بالمذهب الشافعي، بل يجوز لك العمل به وتقليده، وإن ترخصت برخصة ما في غيره من المذاهب، وقد بينا ما يلزم العامي، وأنه يقلد أوثق الناس في نفسه في الفتوى رقم: 120640، وبينا أن أخذ الموسوس بالقول الأيسر ليس من الترخص المذموم في الفتوى رقم: 181305، وبينا حكم التلفيق بين المذاهب وضوابطه في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 107754، ورقم: 160219.
والله أعلم.