عنوان الفتوى : التلفيق بين المذاهب في مسألة واحدة يختلف عنه في أكثر من مسألة
سؤالى بخصوص التلفيق: يرى جمهور الفقهاء أن لفظ السراح هو كناية طلاق، و يراه الشافعية والحنابلة أنه لفظ صريح، و يرى المالكية أنه كناية ظاهرة لا تحتاج إلى نية. يرى جمهور الفقهاء أن الطلاق لا يقع بالكناية مع دلالة الحال دون نية، فى حين أن الحنفية والحنابلة يرون أنه لا يحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق. لفظ السراح منتشر فى اللغة العربية في أغراض أخرى دون الطلاق . و أيضا قد يحدث خلاف بين الأزواج فيقول الرجل لزوجته مثلا: "لا أريد رؤيتك" بدون قصد الطلاق. أريد أن أعرف حكم الزوج الذي استخدم كلمة السراح مع زوجته دون أي نية للطلاق، وليس فى حالة غضب، وعندما سأل مفتيه قال له إن ذلك ليس طلاقا فأخذ بفتواه. نفس هذا الزوج، ولكن في موقف آخر مع نفس الزوجة قال لها وقت غضب مثلا "لا أريد رؤيتك" أو ما شابه من الكناية و لكنه لم يقصد الطلاق. وعندما سأل نفس مفتيه قال له إن ذلك ليس طلاقا فأخذ بفتواه. علما بأن هذا الرجل لا يأخذ بالمذهب المالكي في الطلاق. هذان الموقفان كان بعدهم سنوات، ثم علم الرجل بما يعرف بالتلفيق. هل كانت زوجته فى عصمته أم لا؟ لقد استفتى و أخذ برأي الجمهور في كل مرة، و مع ذلك قد يكون قد ارتكب إثما بشعا بسبب التلفيق. أم أننا لا نأخذ بالأئمة الأربعة فقط؟ أنا أعاني من الوسواس القهري والتفكير في هذا النوع من الأمور يدمرني، و في نفس الوقت أنا لا أريد التلاعب أو التحايل في الشرع. فلا أستطيع أن أوقف التفكير؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما ذكرته من التفصيل عن عبارة [السراح ] صحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 127970 ، والفتوى رقم: 149019.