عنوان الفتوى : ضوابط جواز التلفيق بين المذاهب
أنا قرأت من كتاب الفقه الإسلامي مصطلحات المذهب المالكي. ص 60-61 هـ - في التلفيق في العبادة من مذهبين طريقان : المنع : وهو طريقة المصرية والجواز : وهو طريق المغاربة ، ورجحت ، وقال الدسوقي ناقلا عن مشايخه : إن الصحيح جوازه ، وهو فسحة . فبناء عليه هل يجوز التلفيق بين المذهبين على التقليد بالصحيح للمالكي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ
ولا عذر لأحد عند الله تعالى في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه، وهذا ما نص عليه أهل العلم وأوصى به الأئمة الأربعة وغيرهم.
والتلفيق بين مذهبين من المذاهب الأربعة أو غيرهم في مسائل الاجتهاد لا مانع منه إذا لم يكن في مسألة واحدة في حادثة واحدة، أو لم يقصد منه تتبع الرخص بدون دليل شرعي، فقد نص أهل العلم على أن من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأمثلة وأقوال أهل العلم من المالكية وغيرهم في الفتويين:37716، 106617.
فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.