عنوان الفتوى : مسائل في صلاة سنة الفجر الراتبة
1- الذي لا يصلي الفجر هل عليه أن يصلي الأربع ركعات عندما يصلي الصبح أم لا لأن الفجر ليس فرضا؟. 2- وإذا لم أستطع أن أصلي 12 ركعة من "السنن الرواتب" وصليت عشر ركعات هل هذا جائز أم أترك العشر ركعات بسبب عدم صلاتي اثنتين قبل الفجر. 3- وإن لم أسطتع أن أصلي الفجر والصبح في الوقت فهل الأحسن أن أصليها في وقتها الفجر أم الصبح. وما أجر من صلاهما -الاثنتين- في الوقت؟ مهما شكرتكم فلن أستطيع أن أعبر عن شكري. جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففى البداية ننبه السائلة على عدم وضوح السؤال الأول , لكن ننبهك على أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر فهما اسمان للصلاة الواجبة المعروفة، وهذا مفصل في الفتوى رقم: 29471.
أما سنة الفجر فهي ركعتان، ووقتهما بعد أذان الفجر الصادق وليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن فاتته جاز له قضاؤها بعد الفرض مباشرة عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم: يقضيها بعد شروق الشمس, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم : 25849.
وفي حال ترك سنة الفجر لسبب ما فهذا لا يمنعك من الإتيان بباقي السنن الراتبة بل ينبغي الحرص عليها , وراجعي المزيد في الفتوى رقم : 19417.
ومن لم يصل فريضة الصبح والسنة الراتبة ولم يبق من الوقت قبل طلوع الشمس إلا ما يسع الفريضة فالواجب تقديمها , ثم يقضي السنة الراتبة بعد شروق الشمس , جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي : والمعنى أن من ترك الوتر ونام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح وهو ركعتان، فإنه يترك الوتر والشفع، ويصلي الصبح على المشهور، ويؤخر الفجر إلى طلوع الشمس. انتهى
وبخصوص من صلى فريضة الصبح والسنة الراتبة في وقتهما المحدد شرعا , فإنه يحصل على ثوابهما وما ثبت في شأنهما من فضائل وترغيب , وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 243388/ 10648/ 241486.
والله أعلم.