عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء فيمن فاتته ركعتا الفجر
هل صلاة ركعتي الفجر من ذوات الأسباب أي إذا لم يصلها قبل الفجر- لعذر- جاز له أن يصليها قبل طلوع الشمس مع ما في هذا الوقت من المنع وأدلة القائلين بالرأيين - دام فضلكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة الفائتة من ذوات الأسباب عند من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب وقت النهي وهم الشافعية.
ومن فاتته ركعتا الفجر جاز له أن يصليها بعد صلاة الصبح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان الحنابلة لا يقولون بجواز ذوات الأسباب كقول الشافعية، ولكن الحجة على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح عندهم ما رواه البيهقي وغيره عن قيس بن سعد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يقضيها قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقًا، إذ السنة ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أداها في غير الوقت على الانفراد، وإنما قضاهما تبعًا للفرض، والنفل المطلق مكروه بعد الصبح، ولا يقضيهما بعد طلوع الشمس أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفهما محمد بن الحسن فقال: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهذا - أي قضاؤها بعد طلوع الشمس - هو مذهب المالكية، وحجتهم على المنع من قضائها قبل طلوع الشمس عموم النهي، ويدل على مشروعية القضاء بعد طلوع الشمس قوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.