عنوان الفتوى : بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقوم بعض الشركات بضمان سحب السيارة التي تعطلت في أي مكان إلى أقرب ورشة تصليح وتوفير فندق للركاب على حساب الشركة في حالة حدوث العطل ليلا مقابل اشتراك سنوي فهل ينطبق على هذه الشركات حكم شركات التأمين المحرمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكره السائل الكريم هو تطبيق فعلي لعقد التأمين، والحكم على التأمين يختلف باختلاف أنواعه، وترجع أنواع التأمين إلى نوعين:
التأمين التعاوني: وهو أن تتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، فهذا النوع من التأمين قائم على التبرع، فلا يقصد المشتركون فيه الربح، ولكن القصد منه المواساة والتعاون على الخير، فهو من باب التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وهو قليل الاستعمال مع الأسف.
النوع الثاني هو التأمين التجاري: وهو المعمول به كثيراً في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، وهو معروف عند الناس لكثرة تعاملهم به، وقد قام هذا النوع في بلاد الغرب أصلاً، ومنها جاء إلى بلاد الإسلام، وهذا النوع لا يجوز للمسلم أن يشترك فيه، لما فيه من الجهالة والغرر.
فإذا كانت الشركة المذكورة قائمة على النوع الأول من أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كانت قائمة على التأمين التقليدي القائم على الربا والغرر، فهذا لا يجوز شرعاً.
والله أعلم.