عنوان الفتوى : حكم أخذ نسبة من الزكاة لدفع الإيجار ورواتب الموظفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جمعية لا زالت تحت التأسيس، وتم تقديم الأوراق للجهات المختصة. هل يجوز الآن استقطاع نسبة العاملين عليها من أموال الزكاة، لدفع إيجار المقر، ومرتب الموظف الذي يوصل المساعدات، ومصاريف المواصلات، وغيرها من المصاريف الإدارية التي تخص الجمعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لكم – الآن، ولا فيما بعد - أخذ شيء من أموال الزكاة على أنكم من العاملين عليها، إلا إذا كنتم معينين من قبل ولي الأمر، ومكلفين بجمع الزكاة؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 240700 عن حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه