عنوان الفتوى : وجوب تغطية المحرم لعورته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل استخدام غطاء من قماش قطن لستر العورة وغير مخيط أثناء الإحرام جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم يجب عليه ستر عورته كما يجب ذلك على غيره، ولكن يجب عليه أن يسترها بغير مخيط من قطن أو غيره -والمخيط هو ما وضع على قدر العضو لا ما كان فيه خيط- لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس؛ إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وألحق العلماء بالأشياء المذكورة ما في معناها مثل: الجُبَّة والدُّراعة ونحو ذلك مما صنع على قدر العضو، وهذا للذكور دون الإناث.
وأما الإناث فيجوز لهن لبس المخيط بالإجماع، وإنما يمنعن من لبس النقاب والقفازين فقط للحديث المتقدم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج