عنوان الفتوى : بيع المجهول وصوره
سؤالي حول بيع المجهول أرجو التوضيح بدقة حول هذا الموضوع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهالة مشتقة لغة: من جهلت الشيء خلاف علمته، ومثلها: الجهل.
وفي الاصطلاح يفرق الفقهاء غالباً بين الجهل والجهالة فيستعملون الجهل -غالباً- في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفاً بذلك في اعتقاده أو قوله أو فعله.
أما إذا كان الجهل متعلقاً بأمر خارج عن الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة وإعارة وغيرها، فإنهم في هذه الحالة يستعملون غالباً لفظ الجهالة.
والجهالة تكون في الصفة والثمن والوجود والحصول والجنس والنوع والمقدار والتعيين والبقاء.
والجهالة على مراتب:
الأولى: الجهالة الفاحشة: تفضي إلى النزاع وتمنع صحة العقد، ويدخل في هذه المرتبة بيوع الغرر التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، كبيع حَبَل الحَبَلَة وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ونحو ذلك.
الثانية: الجهالة اليسيرة: وهي الجهالة التي لا تؤدي إلى المنازعة، وهي جائزة بالاتفاق، وتصح معها العقود، وذلك كأساس الدار وحشو الجُبة ونحو ذلك.
الثالثة: الجهالة المتوسطة: وهي ما كانت دون الفاحشة وفوق اليسيرة، وهذه هي التي اختلف العلماء فيها بين ملحق لها بالفاحشة وآخر باليسيرة.. مثل إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثوبين من صنف واحد، وقد لزمه أحدهما أيهما اختار، وافترقا قبل الخيار، فالشافعي يلحق هذا بالغرر الكثير لأنهما افترقا على بيع غير معلوم، ومالك ألحقه بالغرر القليل لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك، ومثله بيع اللوز والجوز في قشره، أجازه مالك ومنعه الشافعي. وأجاز أبو حنيفة بيع السمك في البركة، ومنعه مالك والشافعي.
وآثار الجهالة في صحة العقد قد تختلف من عقد إلى عقد حسب نوعيته، فتكون مفسدة في نوع ومغتفرة في نوع آخر. وتفصيل ذلك مبسوط في أبواب البيوع والإجارات ونحوها.
والله تعالى أعلم