عنوان الفتوى: حكم نكاح صاحبة المعتقد الفاسد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مسلم سني أحببت فتاة تنتمي لمذهب يعتقد أهله اعتقادات مناقضة للإسلام كاعتقاد أن الله حل في علي بن أبي طالب وأن علياً خلق محمداً صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تناسخ الأرواح هل يجوز الزواج منها مع العلم أنها لاتصلي وتتبرج

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إذا كانت على ما ذكرت إلا أن تتبرأ من هذه الاعتقادات وتلتزم بالإسلام، وتؤدي الصلوات الخمس، فإن فعلت ذلك جاز لك الزواج بها.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة حب مع امرأة لا تحل له، وأن يحذر من ذلك أشد الحذر، فإن هذا باب من أبواب الفجور.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة