عنوان الفتوى : لا يجوز أن ينسب الولدإلى غير أبيه ،والجد والد.
بسم الله الرحمان الرحيم إن زوجتي تحمل اسم زوج جدتها من أبيها الذي قام بتسجيلها في سجله المدني تحت تهديد الجدة لولدها بالسخط عليه إن لم يفعل.وزوجتي تعترف بأبيها الشرعي وأمها كوالدين شرعيين لها.فما حكم الشرع في هّا.وهل زواجنا مقبول شرعاً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج هذه الجدة هو أب أبي زوجتك فلا حرج في تسجيل زوجتك في سجله المدني لأنه يعتبر أباً لها وتصح نسبتها إليه شرعاً وعرفاً.
وإن كان غير أبي أبيها فلا يجوز أن تسجل في سجله لما قد يفضي إليه ذلك من اختلاط الأنساب.
وما كان لوالد زوجتك أن يطيع أمه في ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجتك أن تنتسب ولا أن تنسب إلا إلى والدها الحقيقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام." وعلى كل فلا يؤثر ما حصل في زواجكما أبداً، فالزواج صحيح على كل حال لا يحتاج إلى إعادة العقد. والله أعلم.