عنوان الفتوى : قطع المرأة للصلاة خاص بالرجل أم يشمل المرأة؟
سؤالي هو: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ وهل تجب إعادة الصلاة إذا مرّت من أمامها؟ أم أنّ حكم قطع المرأة للصلاة خاص بالرجال فقط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعلى القول بأن مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته، فإن هذا عام سواء مرت أمام رجل أو أمام امرأة, سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ هل مرور المرأة يقطع صلاة المرأة؟ وإذا كان الجواب بنعم؟ فكيف يوجه حديث أبي ذر في مسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم ـ فقيده بالرجل؟ فأجاب بقوله: المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل، وتوجيه الحديث الذي ذكرته: هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل، هذه هي القاعدة وهو الأصل، فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، وأريد بالكلب الكلب الأسود، أو مرور الحمار لا يقطع، يعني: قد يقول قائل: مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها، بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار، فهذا لا يفترق فيه الرجال والنساء، فالصحيح أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقاً بالرجال، أو معلقاً بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام. اهـ.
وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 145391، 126533، 122976.
والله أعلم.