عنوان الفتوى : هل التوبة من النظر إلى الأجنبية يشترط لها استحلال ولي أمرها؟
سمعت من بعض الشيوخ الأفاضل أن النظر إلى النساء ليس فقط ذنبا بين العبد وربه يحتاج فقط إلى الاستغفار والتوبة، بل النظر إلى النساء هو ظلم لأخي الفتاة وأبيها؛ لأنهم لا يرضون أن ينظر أحد لبناتهم وأخواتهم. فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل صحيح صريح، ولا كلام لأهل العلم في أن لمحارم المرأة كالأب والأخ حقا في ذمة من نظر موليتهم نظرا محرما، يقتضي استحلالهم كشرط لحصول التوبة. وأقصى ما وققنا عليه في ذلك هو ما ذكره الإمام الغزالي في منهاج الصالحين، وتابعه عليه الهيتمي في الزواجر في ثبوت الحق لمحارم المزني بها.
فقال في الزواجر بعد نقله كلام الغزالي: وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة، والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي، فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها، أو الملوط به، وعلى استحلال زوج المزني بها. هذا إن لم يخف فتنة، وإلا فليتضرع إلى الله في إرضائهم عنه، ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج، فوجب استحلالهم حيث لا عذر. اهـ.
وراجع فتوانا رقم: 201097 بعنوان: كيفية التوبة من النظر إلى النساء والتحرش بهن.
والله أعلم.