عنوان الفتوى : أصح الأقوال في حكم انتقال العادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو موعد التطهر من الحيض إذا زادت فترته عن عشرة أيام وهو في العادة لا يزيد عن أسبوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما ورد في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بانتقال العادة، وأصح أقوال العلماء فيه أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإنها ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
1040
12308
11968.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما