عنوان الفتوى : أصح الأقوال في حكم انتقال العادة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماهو موعد التطهر من الحيض إذا زادت فترته عن عشرة أيام وهو في العادة لا يزيد عن أسبوع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ورد في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بانتقال العادة، وأصح أقوال العلماء فيه أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإنها ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
1040
12308
11968.
والله أعلم.