عنوان الفتوى : من زاد دمها عن عادتها
كم عدد أيام الحيض عند المرأة؟ وما حكم من تظل العادة عندها أكثر من أسبوع حتى تصل إلى عشرة أيام دون وجود نظافة وهي منقطعة عن الصلاة والصوم؟ وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدد أيام الحيض يختلف باختلاف عادات النساء فمنهن من تكون عادتها خمسة أيام ومنهن من تكون عادتها ستة أو سبعة… وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً حسب ما هو مجرب عند النساء. والأغلب أن تكون عادتهن ما بين السبعة إلى العشرة ومن النساء من تكون لها أكثر من عادة فيستمر عليها الحيض مدة خمسة أيام مثلا ومرة سبعة أيام. فإذا جاء الحيض المرأة جلست له أكثر عادتها. معنى ذلك أنه إذا كانت عادتها مرة خمسة ومرة سبعة وجاءها الحيض فإن انقطع عنها عند الخمسة فالأمر واضح وإن استمر عليها أكملت السبعة. فإن زاد استمراره على أكثر عادتها ولم يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو حيض أيضاً، فإن تجاوز ذلك فهي استحاضة.
والله أعلم.