عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ليقلع من أمر ولا يذكر نيته وقت الحلف وحنث وقد خلا بزوجته ولم يدخل بها
حلفت بالطلاق أن أقلع عن ممارسة عادة سيئة، ولكنني حنثت فيه ولست أذكر نيتي وقت الحلف وأصابني وسواس في ذلك، فتارة أقول في نفسي نويت الطلاق، وتارة أقول لا أعلم، ولكنني أرى أن يقيني يغلب لمنع نفسي، علما بأنني لم أدخل بزوجتي إلى الآن، ولكن حدثت بيننا خلوة شرعية خلال زيارتي لها وحدث بعض مقدمات الجماع من قبل ولمس ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن طلاقك قد وقع لحنثك في يمينك، وإذا كنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة، فحكمها حكم الدخول وتثبت بها العدة عند الجمهور، فيكون لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وانظر الفتوى رقم: 43473.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلم يقع الطلاق ما دمت غير متيقن من قصدك إيقاع الطلاق، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.
لكن على هذا القول تلزمك كفارة يمين لحنثك، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.