عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من زيارة أمها إن كانت تفسدها على زوجها
تزوجت منذ ستة أشهر، وبيني وبين زوجتي كل ود وخير، أحبها وتحبني وأتقي الله فيها وتتقي الله في، رزقنا الله وأصبحت حاملا، والبيوت لا تخلو من المشاكل، فحدث بيني وبينها بعض المشاكل التي تدخلت فيها والدتها ولم تقم بالحل، بل قامت بتزويد الفجوة بيني وبين زوجتي، رحلت والدة زوجتي، وأصبحت العلاقة بيني وبين زوجتي طيبة، فلم أمنعها من الاتصال بوالدتها والذهاب إليها، فعندما ذهبت إليها وهي على علاقة طيبة بزوجها منعتها من الرجوع إلى بيت الزوجية، ومنعت الزوج من الاطمئنان على زوجته ومعرفة أخبارها ومتابعة حملها، وأخذت هاتفها وأغلقته وحبستها في بيتها بالرغم من أن ابنتها جاءت إليها لا تشكو شيئا وعلاقتها طيبة بزوجها، واعترفت الأم بأنها أعطت الأمان لابنتها حتى تزورها ثم تمنعها من العودة إلي بيتها، فما حكم الشرع في هذه المرأة؟ وماذا يجب على الزوج والزوجة الذين يريدان أن يعيشا مع بعضهما في طاعة الله بعيدا عن المشاكل؟ وهل يجب على الزوج أن يعطي الأمان مرة أخرى ويرسلها لرؤية أمها بالرغم مما حدث؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ هذه المرأة التي تفسد ابنتها على زوجها وتمنعها من الرجوع إليه، مسيئة ظالمة، ولا يجب على زوجتك طاعتها في ذلك، بل عليها الرجوع لبيتك ومعاشرتك بالمعروف، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ
وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
ويجوز لك منع زوجتك من زيارة أمها أو زيارة أمها لها، طالما خشيت إفسادها عليك، قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب........ قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا.
والله أعلم.