عنوان الفتوى : مسّني شيء واعتقدت أنه نجس وليس بنجس، فهل يحكم بنجاسة قدمي؟
ما الحكم في الآتي: مسّني شيء واعتقدت أنه نجس، واستقر في نفسي أنه نجس، وعندما فكرت بعد فترة مرة أخرى في الموضوع لم أجد مسوغًا لقولي بنجاسة هذا الموضع، ولم أعرف لماذا قلت إنه نجس، فهل يحكم بنجاسة قدمي، وبنجاسة الأماكن التي وطئتها أم لا - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا الشيء الذي مسك الطهارة، ولا يحكم بأنه نجس إلا بيقين، قال صاحب فقه السنة - رحمه الله -: إذا أصاب الرجل، أو الذيل بالليل شيء رطب، لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو؛ لما روى: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ مر يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، ومضى. انتهى.
فاعتقادك هذا بأن ما أصابك نجس اعتقاد خاطئ غير مبني على أساس صحيح، ومن ثم: فلا التفات إليه، بل يحكم بطهارة هذا الشيء، وطهارة كل ما مسته رجلك بعد ذلك، ونحذرك من الوساوس، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.