عنوان الفتوى : التفصيل في الصلاة خلف من يحضر الذبح لغير الله
رجل بمثابة إمام وخطيب في بعض الأحيان يذهب لحضور الوعدة التي يذبح فيها للأوثانهل تجوز الصلاة وراءه أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذبح لغير الله تعبداً وتذللاً شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه من عبادة غير الله، وقد دلت النصوص على أن التقرب بالذبح عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك.
قال سبحانه:
( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (الكوثر:2)
وقال سبحانه: ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) (الأنعام:163- 162)
ومن حضر الذبح لغير الله فإما أن يكون كارهاً لذلك سواء أنكره أو لم ينكره، أو يكون جاهلاً بأنه شرك، أو أن يعلم بأنه شرك، ومع ذلك هو راضٍ به مقر له، ففي الحالتين الأوليين الحاضر ليس مشركاً بل هو محمود إن كان قد حضر للإنكار، وفي الثالثة مشرك لأن الرضى بالكفر كفر. قال الله سبحانه: ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) (النساء:140) وهذا الإمام إن كان من هذا النوع فإن الصلاة لا تصح خلفه قطعاً، وإن كان من النوعين السابقين، فينبغي أن يعلم وينصح بهجر مجالس الشرك ما لم يكن قد حضر للإنكار.
وإن تمكن السائل وغيره من الصلاة خلف غيره فهو أولى وأفضل، وقد يكون هجره وتركه سبباً لرجوعه عن ذلك.
وإن كان هجره سيؤدي إلى فوات الجمعة والجماعة، فلا يجوز هجره بل الواجب الصلاة خلفه، وهذا عمل الصحابة، فإنهم صلوا خلف الفساق الظلمة كأمثال الحجاج بن يوسف الثقفي.
والله أعلم.